وطنية

أمر حكومي جديد يتعلّق بضبط معايير الإشعار ببوادر الصعوبات الإقتصادية وإجراءاته... التفاصيل

أمر حكومي جديد يتعلّق بضبط معايير الإشعار ببوادر الصعوبات الإقتصادية وإجراءاته... التفاصيل

12 جوان 2018 11:07
صدر بالرائد ( عدد الجمعة  8 جوان 2018 ) أمر حكومي عدد 463 لسنة 2018 مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بضبط معايير الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية وإجراءاته. فيما يلي  فصوله :
 
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي معايير إشعار لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية ببوادر الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها المؤسسة وإجراءاته.
 
 
 
الباب الأول

في معايير الإشعار
 
الفصل 2 ـ تشمل معايير الإشعار معايير إشعار عامة ومعايير إشعار خاصة.
 
القسم الأول

في معايير الإشعار العامة
 
الفصل 3 ـ تعتبر معايير إشعار عامة المعايير التي تنطبق على جميع الأطراف المحمول عليها واجب الإشعار والمنصوص عليها بالفصل 419 من المجلة التجارية. وتنقسم معايير الإشعار العامة إلى معايير مالية ومعايير اقتصادية.
 
الفصل 4 ـ تعتبر معايير إشعار مالية كل المعايير التي لها علاقة بالتوازنات المالية للمؤسسة وتضم خصوصا ما يلي :
 
ـ خسارة ثلث رأس المال على معنى الفصل 418 من المجلة التجارية،
 
ـ التراجع المستمر في القدرة على التمويل الذاتي وعلى مستوى نتيجة الاستغلال،
 
ـ التراجع في رقم معاملات المؤسسة الذي يهدد استمرار نشاطها،
 
ـ تأخير متكرر في دفع الأجور والمساهمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسديد الديون بما في ذلك الديون الجبائية والبنكية وديون الحرفاء مع وجود صعوبات في التنفيذ،
 
ـ عدم توازن الهيكلة المالية للمؤسسة وذلك بعدم كفاية الأموال الذاتية والخصوم غير الجارية لتغطية الأصول غير الجارية.
 
الفصل 5 ـ تعتبر معايير اقتصادية أو مرتبطة بنشاط المؤسسة الأحداث التي تطرأ على ذلك النشاط والتي لها علاقة بالمحيط الاقتصادي الذي تنشط به المؤسسة وتشمل خصوصا المعايير التالية :
 
ـ استقالة إطارات وعمال لهم كفاءة عالية ولم يتم تعويضهم،
 
ـ خسارة صفقات أو حرفاء أو مزودين لهم تأثير جوهري على نشاط المؤسسة،
 
ـ عدم تجديد الرخص الإدارية الضرورية لممارسة النشاط،
 
ـ فسخ أو عدم تجديد أحد العقود الجوهرية المرتبطة بنشاط المؤسسة بشكل يهدد تواصل ذلك النشاط،
 
ـ توتر المناخ الاجتماعي أو إضرابات متواصلة،
 
ـ تأثير سلبي لتغيير الإطار القانوني المنظم لنشاط المؤسسة،
 
ـ عدم القدرة على مواكبة تقدم تكنولوجي يستوجب القيام باستثمارات مكلفة وتأهيل نشاط المؤسسة،
 
ـ انقطاع التزود،
 
ـ تسجيل صعوبات لدى المزودين والحرفاء.
 
القسم الثاني

في معايير الإشعار الخاصة
 
الفصل 6 ـ تعتبر معايير إشعار خاصة المعايير المرتبطة بخصوصية كل طرف بالنظر لعلاقته مع المؤسسة والتي تنطبق على الأطراف المحمول عليها واجب الإشعار المنصوص عليهم بالفقرة الثالثة من الفصل 419 من المجلة التجارية.
 
الفصل 7 ـ يتعين على الأطراف المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي القيام بواجب الإشعار في حالة معاينة إحدى المعايير الخاصة المنصوص عليها بهذا القسم أو مجموعها متظافرة بحسب الحالة.
 
الفصل 8 ـ على مصالح تفقدية الشغل القيام بواجب الإشعار خاصة في الحالات التالية :
 
ـ تأخر متكرر في دفع الأجور أو عدم دفع المنح والامتيازات الدورية والموسمية لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر،
 
ـ عدم التصريح بأجور العمال لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
 
ـ الدخول في عطلة سنوية مسبقة أو بطالة فنية بصفة مؤقتة ومتكررة،
 
ـ عدم احترام اتفاقات شغلية ثنائية ذات طابع مالي،
 
ـ توقف جزئي عن النشاط لأسباب اقتصادية،
 
ـ في صورة ثبوت الصعوبات الاقتصادية لدى لجنة مراقبة الطرد إثر تقدم المؤسسة بمطلب طبقا لأحكام الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل.
 
الفصل 9 ـ على مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القيام بواجب الإشعار في الحالات التالية :
 
ـ عدم قيام المؤسسة بواجب التصريح بالأجور أو خلاص مساهمات أنظمة الضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن أربعة ثلاثيات متتالية مع تعذر التنفيذ الجبري ضدها،
 
ـ معاينة تراجع في رقم معاملات المؤسسة بصفة تهدد استمرار نشاطها تم اكتشافه على إثر إجراء مراقبة حسابية من قبل مراقبي الصندوق.
 
الفصل 10 ـ على مصالح المحاسبة العمومية والاستخلاص القيام بواجب الإشعار في الحالات المبينة بالفصل 28 سادسا من مجلة المحاسبة العمومية المتعلقة بثبوت توقف المدين عن النشاط أو الشروع في تبديد أملاكه أو في صورة قيام دائن آخر بأعمال تنفيذية ضده أو بافتتاح إجراءات توزيع أمواله.
 
الفصل 11 ـ على مصالح المراقبة الجبائية في إطار المعلومات المالية المتوفرة لديها نتيجة عمليات المراقبة الجبائية المعمقة المعتمدة على المحاسبة القيام بواجب الإشعار في الحالات التالية :
 
ـ تراجع رقم المعاملات بصفة مسترسلة بعنوان الثلاث سنوات الأخيرة بنسبة تساوي أو تفوق %30،
 
ـ تراكم خسائر المؤسسة،
 
الفصل 12 ـ على البنوك والمؤسسات المالية القيام بواجب الإشعار في الحالات التالية :
 
ـ أقدمية الديون غير المستخلصة أصلا و/أو فائدة تتجاوز 180 يوما،
 
ـ وضعية اقتصادية ومالية تهدد خلاص الديون في الآجال وتنبئ بخسائر محتملة قد يتكبدها البنك أو المؤسسة المالية مما يتطلب اتخاذ التدابير الضرورية للحد من هذه الخسائر،
 
ـ طلب تجديد أو تمديد في آجال الخلاص تبعا لتسجيل وضعية سلبية في السيولة،
 
ـ عدم القدرة على خلاص الأقساط الحالة في الآجال،
 
ـ تكرار إرجاع الصكوك بدون خلاص لانعدام الرصيد،
 
ـ تسجيل اعتراضات إدارية وعقل توقيفية بين يدي البنوك على الأموال الراجعة للمؤسسة،
 
ـ اللجوء للدفع ناجزا للمزودين باعتبار وأن القروض الممنوحة من قبلهم للمؤسسة أقل بكثير من المتعامل به أو انعدامها أحيانا،
 
ـ تفعيل الضمانات المقدمة من قبل البنك بعنوان التزام بالإمضاء نتيجة عدم تنفيذ الصفقات.
 
الباب الثاني

في إجراءات الإشعار
 
الفصل 13 ـ يقدم الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بعريضة كتابية تتضمن المعطيات التالية :
 
ـ صفة القائم بالإشعار،
 
ـ بالنسبة للمصالح الإدارية، بيان المصلحة الإدارية القائمة بالإشعار وإمضاء المدير المشرف عليها أو من ينوبه،
 
ـ بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية، تحديد شكلها القانوني وعدد ترسيمها بالسجل التجاري ومعرفها الجبائي وعدد انخراطها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
 
ـ بالنسبة للشريك أو المسير أو صاحب المؤسسة، تحديد هويته ومقره الحقيقي أو المختار.
 
ـ تاريخ الإشعار،
 
ـ سبب أو أسباب الإشعار،
 
ـ مدى تأثير تلك الأسباب على استمرار النشاط الاقتصادي للمؤسسة،
 
ـ عدد العملة بالمؤسسة.
 
ويرفق الإشعار وجوبا بجميع المؤيدات المتوفرة والدالة على وجود بوادر الصعوبات الاقتصادية والمالية.
 
ويعتبر الإشعار غير مؤسس إذا لم يكن مرفقا بالمؤيدات المذكورة بالفقرة المتقدمة.
 
الفصل 14 ـ يقدم الإشعار للجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بدون تأخير وفي كل الحالات في أجل أقصاه شهر من تاريخ ملاحظة المعايير العامة أو الخاصة المنصوص عليها بالباب الأول من هذا الأمر الحكومي.
 
وتقوم لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بدراسة الإشعار وتقييم مدى جديته وتأثيره على نشاط المؤسسة الاقتصادية وتحيل الملف مدعما برأيها وكل المعطيات التي تم التوصل إليها إلى رئيس المحكمة مرجع النظر وذلك في ظرف شهر من تاريخ توصلها بالإشعار.
 
 
12 جوان 2018 11:07

المزيد

المهدية.. البحر يلفظ 10 جثث آدمية‎ في يوم واحد

 تم العثور بمختلف سواحل ولاية المهدية اليوم على 10 جثث آدميّة لفظها البحر يرجح ان تكون لأفارقة جنوب الصّحراء وذلك على طول الساحل الفاصل بين مدينة الشّابة و سلقطة ...

29 افريل 2024 19:00

كنفدرالية الشغل تدعو إلى مراجعة مجلة الشغل والتشريعات الاجتماعية

 دعت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل، اليوم الاثنين، السلطة وعلى رأسها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إلى فتح حوار جدي لمراجعة مجلة الشغل والتشريعات الاجتماعية في ...

29 افريل 2024 18:30

مناظرة لانتداب 30 مساعدا استشفائيا جامعيا في طب الأسنان

 صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 26 أفريل 2024 قرار مشترك من وزيري الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي يتعلق بفتح مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيين ...

29 افريل 2024 18:00

توقيع مذكرة تفاهم لتصدير الأسمدة إلى السوق البنغالية

 انتظم صباح اليوم الإثنين، موكب توقيع مذكرة تفاهم وعقد سنوي بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة البنغالية "BADC " لتصدير حوالي 150 ألف طن من الأسمدة إلى السوق ...

29 افريل 2024 17:30

توقعات بتواصل انتعاشة القطاع السياحي خلال الموسم الحالي

 يقدّر عدد زوّار تونس لكامل سنة 2023 ب9،370 مليون سائح أي بزيادة بنسبة 45،5 بالمائة مقارنة بسنة 2022 وبتراجع، جد طفيف، مقارنة بالمؤشرات المسجلة خلال السنة المرجعيّة 2019، ...

29 افريل 2024 16:00