وطنية

جديد / كل التفاصيل عن الأنشطة الإقتصاديّة للترخيص وقائمة التراخيص الإداريّة لإنجاز مشروع

جديد / كل التفاصيل عن الأنشطة الإقتصاديّة للترخيص وقائمة التراخيص الإداريّة لإنجاز مشروع

16 ماي 2018 10:19

صدر بالرائد الرسمي ( عدد الجمعة 11 ماي 2018) أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطه

فيما يلي فصوله

 

الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط إجراءات تطبيق أحكام الفصلين 4 و9 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار.

 

الفصل 2 ـ يقصد على معنى هذا الأمر الحكومي بالمصطلحات التالية :

 

التراخيص : الموافقة المسبقة التي تمنحها السلطة الإدارية لطالبها إذا توفرت فيه الشروط القانونية المستوجبة إما لممارسة النشاط الاقتصادي أو لإنجاز مشروع. ولا تعتبر اللّزمات التي تمنحها السلطات المختصة أو الإجازات الخاضعة لطلب عروض أو التراخيص التي يمنحها مجلس نواب الشعب على معنى الفصل 13 من الدستور تراخيصا على معنى هذا الأمر الحكومي.

 

السلطة الإدارية : المصالح العمومية المختصة المخول لها قانونيا إسناد التراخيص.

 

الهيئة ذات الإختصاص : البنك المركزي التونسي ولجنة التراخيص لدى البنك المركزي التونسي المحدثة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمين وكل هيئة أسند لها القانون صلاحيات تعديلية لقطاع معين.

 

الهيئة: الهيئة التونسية للاستثمار.

 

الفصل 3 ـ تستوجب ممارسة الأنشطة الاقتصادية المشمولة بالقطاعات التالية والمنصوص عليها بالملحق عدد 1 من هذا الأمر الحكومي الحصول المسبق على ترخيص من السلط الإدارية المختصّة :

 

ـ الموارد الطبيعية والمواد الإنشائية،

 

ـ النقل البرّي والبحري والجوّي،

 

ـ البنوك والمالية والتأمين والسوق المالية،

 

ـ الصناعات الخطرة أو الملوّثة،

 

ـ الصحّة،

 

ـ التعليم،

 

ـ الإتصالات،

 

ـ بعض الأنشطة التجارية والخدمات.

 

الفصل 4 ـ تضبط قائمة الأنشطة الإقتصادية التي تمّ حذف تراخيص ممارستها بالملحق عدد 2 من هذا الأمر الحكومي على أن تبقى خاضعة للتراخيص الجاري بها العمل في تاريخ صدوره لمدّة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ دخوله حيّز النفاذ.

 

يمكن للوزارات والسّلط الإدارية المختصة في أجل أقصاه ستة (6) أشهر المذكور أعلاه أن تخضع الأنشطة الإقتصادية المنصوص عليها بالملحق عدد 2 من هذا الأمر الحكومي إلى كراسات شروط يتم إصدارها بقرار مشترك من السّلطة المعنية والوزير المكلف بالإستثمار.

 

الفصل 5 ـ تضبط قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي بالملحق عدد 3 من هذا الأمر الحكومي.

 

الفصل 6 ـ إذا لم يتم التنصيص على آجال مغايرة للبت في مطالب التراخيص ضمن الملحق عدد 1 أو الملحق عدد 3 يعتمد أجل ستين (60) يوما للبت في مطلب الترخيص.

 

وإذا كان البت في مطلب الترخيص يستوجب تدخل سلطة إدارية أخرى تعددت أو انفردت، بموجب نص قانوني أو ترتيبي، يعلق أجل البت في مطلب الترخيص على ألا تتجاوز مدة التعليق في كل الحالات تسعين (90) يوما. وإذا لم تدل السلطة الإدارية المتدخلة برأيها أو بالمعطيات المطلوبة خلال ذلك الأجل، تبت السلطة الإدارية المتعهدة بالمطلب وفق الوثائق المضمنة بملف طلب الترخيص.

 

إذا استوجب مطلب الترخيص مصادقة المجلس الأعلى للاستثمار يكون أجل إسناده مائة وثمانين (180) يوما من تاريخ إيداعه لدى السلطة الإدارية المعنية.

 

الفصل 7 ـ يبتّ البنك المركزي التونسي في مطالب التراخيص المتعلقة بتحويل الأموال بالعملة الأجنبية إلى الخارج المنصوص عليها بالفصل 9 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه في أجل أقصاه تسعون (90) يوما من تاريخ إيداع المطلب.

 

وإذا انقضى الأجل دون أن يبت البنك المركزي التونسي في المطلب، تنطبق أحكام الفصلين 8 و9 من هذا الأمر الحكومي.

 

الفصل 8 ـ على السلطة الإدارية أن تسلم وصلا مقابل كل مطلب ترخيص على أن يتضمن الوصل تاريخ إيداع المطلب وجردا في الوثائق المدلى بها. 

 

يتعين على السلطة الإدارية التثبت حال توصلها بمطلب الحصول على الترخيص من استيفائه لجميع وثائقه القانونية المنصوص عليها بالملحق عدد 1 وبالملحق عدد 3 من هذا الأمر الحكومي، ويتعين عليها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل دعوة طالب الترخيص بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا لاستكمال ملفه.

 

وإذا كان المطلب منقوصا وطلبت السلطة الإدارية استكماله تعلق آجال البت في مطلب الترخيص إلى حين استكمال الوثائق مقابل وصل.

 

لا يمكن للسلطة الإدارية أن تفرض إجراءات أو شروط أو أن تمد في آجال أو أن تطالب بوثائق لم ترد بأحكام هذا الأمر الحكومي أو بالقوانين الخاصة.

 

الفصل 9 ـ يمكن لطالب الترخيص إذا جوبه بالسكوت من السلطة الإدارية بعد انقضاء آجال الرّد، أن يوجه إلى الهيئة طلب إسناد الترخيص.

 

تقوم الهيئة بطلب توضيحات من السلطة الإدارية وذلك في أجل أقصاه خمسة (5) أيام عمل من تاريخ تلقيها العريضة للتأكد من سكوت الإدارة من عدمه.

 

يتعين وجوبا على السلطة الإدارية أن تمد الهيئة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل من تاريخ تلقي الطلب من قبل الهيئة بما يفيد عدم سكوتها وبكامل الملف المودع لديها، وبجميع الوثائق المتعلقة بالآراء الفنية عند الاقتضاء قبل انقضاء الأجل المذكور وإلا فإن الهيئة تبتّ بما توفر لديها من معطيات. وللهيئة ان تطلب من طالب الترخيص استكمال ملفه إذا تبين أن الوثائق المستوجبة طبقا لأحكام الملحق عدد 1 والملحق عدد 3 من هذا الأمر الحكومي منقوصة ويتم تعليق الآجال الى حين استكمال الملف.

 

إذا ثبت لدى الهيئة سكوت السلطة الإدارية فإنها تتولى في أجل أقصاه عشرون (20) يوم عمل من تاريخ ردّ السلطة الإدارية لها، إسناد الترخيص بعد التثبت من استيفائه لجميع الشروط والإجراءات المستوجبة قانونيا وحسب المعطيات المحالة إليها من طالب الترخيص أو من السلطة الإدارية وتعلم طالبه وكذلك السلطة الإدارية بقرارها في أجل أقصاه خمسة (5) أيام عمل من تاريخ اتخاذه.

 

مع مراعاة أحكام الفصل 7 من هذا الأمر الحكومي، لا تنطبق أحكام هذا الفصل على تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتراخيص الإدارية لإنجاز مشروع التي تمنحها الهيئات ذات الإختصاص، على معنى الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي، كما لا تنطبق على قائمة الأنشطة المستثناة من مبدأ السكوت المدرجة بالملحق عدد 4 من هذا الأمر الحكومي.

 

الفصل 10 ـ فيما عدا الحالات التي تدخل في مجال القانون، لا يمكن بداية من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ إضافة تراخيص أو إجراءات أو شروط أو آجال جديدة أو تعديلها إلاّ بعد تنقيح أحكام هذا الأمر الحكومي وبالإعتماد خاصّة على مقتضيات الأمن والدفاع الوطنيين وترشيد الدعم والمحافظة على الموارد الطبيعية وعلى التراث الثقافي وحماية البيئة والصحة.

 

وإذا أضيفت أو عدّلت أو حذفت تراخيص بموجب قانون 

 

أو قرار أو منشور من هيئة ذات الإختصاص بمقتضى نصّ خاصّ، يتم تحيين مقتضيات الملاحق المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.

 

الفصل 11 ـ تدخل أحكام الفصول 6 و7 و8 و9 من هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ بداية من غرة جويلية 2018 وتسري أحكامه على مطالب التراخيص المودعة لدى السّلط الإدارية المختصة بداية من هذا التاريخ.

 

الفصل 12 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والوزراء المعنيون ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

للاطالع على الملحق 1

اضغط هنا

 

ملاحظة : يضبط الملحق عدد 1 من هذا الأمر الحكومي حصريا القائمة التفصيلية للأنشطة الإقتصادية بالقطاعات المذكورة أعلاه المستوجبة لترخيص كما يضبط آجال الحصول على التراخيص المتعلقة بها وشروطها وإجراءاتها.

 

 
وتعتبر الأنشطة الإقتصادية غير المدرجة بالملحق عدد1 من هذا الأمر الحكومي غير خاضعة لتراخيص.
16 ماي 2018 10:19

المزيد

أريانة : خيمة مجانية للتلقيح ضد داء الكلب

 نظمت بلدية رواد من ولاية أريانة، اليوم الأحد، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية، خيمة لتلقيح الكلاب والقطط بصفة مجانية أمام مقر دار الثقافة ...

28 افريل 2024 22:00

الطقس هذه الليلة

 يكون الطقس، هذه الليلة، مغيما جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور ضباب محلي قرب السواحل الشرقية آخر الليل. وتهب الرياح، وفق بيانات المعهد الوطني للرصد الجوي، من القطاع ...

28 افريل 2024 19:30

وزارة التجهيز.. استعدادات لصيانة الأجزاء المتضرّرة للطرقات المرقمة

 اعلنت وزارة التجهيز ان اداراتها الجهوية ستنطلق في تنفيذ برنامج تحفيزي لصيانة الطرقات قبل يوم 02 ماي 2024 بعد ان جددت 193 مقاولة مشاركتها في هذا البرنامج في وقت تستعد ...

28 افريل 2024 17:00

عميد المحامين يدعو وزارة العدل الى الالتزام بتعهداتها

 دعا عميد المحامين حاتم المزيو اليوم الاحد وزارة العدل، الى الالتزام بتعهداتها وتفعيل إجراءات التقاضي الالكتروني وتعميمه ورقمنة القطاع وتوفير ضمانات النفاذ ...

28 افريل 2024 16:00

تونس تترأس الجمعية الأفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية

 اختارت الجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية أول أمس الجمعة، طبيب الأمراض الجلدية والعضو بها التونسي معز بن سالم رئيسا لها لمدة سنتين، وذلك خلال ...

28 افريل 2024 15:00