صدر بالرائد الرسمي ( عدد 23 ديسمبر 2016) ، قانون أساسي عدد 77 مؤرخ في 6 ديسمبر 2016 يتعلّق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي(1)، فيما يلي نصه كاملا :
العنوان الأول
في إختصاص القطب القضائي الإقتصادي والمالي
الفصل الأول ـ يحدث لدى محكمة الإستئناف بتونس قطب قضائي إقتصادي ومالي يختص بالبحث والتتبع والتحقيق والحكم في الجرائم الإقتصادية والمالية المتشعبة على معنى هذا القانون وفي الجرائم المرتبطة بها وذلك بالطورين الإبتدائي والإستئنافي.
الفصل 2 ـ يقصد بالجريمة المتشعبة على معنى هذا القانون الجريمة الإقتصادية والمالية التي تتطلب إجراء أعمال إستقرائية معمقة ودقيقة بإستعمال وسائل تحري خاصة أو فنية تقتضي الإستعانة بخبرات متخصصة أو هياكل متعددة الإختصاصات أو اللجوء إلى تعاون قضائي دولي، وذلك بالنظر خاصة لتعدد المظنون فيهم أو المتضررين أو أماكن إرتكابها أو لإمتداد آثارها أو حجم الأضرار المترتبة عنها أو لصبغتها المنظمة أو العابرة للحدود الوطنية.
الفصل 3 ـ يختص القطب القضائي الإقتصادي والمالي بالجرائم الإقتصادية والمالية المتشعّبة على معنى الفصل 2 من هذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة في إحدى المجالات التالية:
ـ المال العام.
ـ المال الخاص الموضوع تحت يد الموظف العمومي أو شبهه بمقتضى الوظيفة.
ـ الديوانة والجباية والصرف.
ـ السوق المالية والبنوك والمؤسسات المالية
ـ تمويل الأحزاب والجمعيات والإنتخابات.
ـ الأنشطة التجارية والإقتصادية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 23 نوفمبر 2016.
العنوان الثاني
في تعهّد القطب القضائي الإقتصادي والمالي
الفصل 4 ـ يتعهد القطب القضائي الإقتصادي والمالي بصفة حصرية بقرار كتابي من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس وذلك في الحالتين التاليتين:
ـ بموجب التعهّد المباشر،
ـ بموجب الإحالة من باقي وكلاء الجمهورية.
ولا يمكن إتخاذ القرار بالإحالة من قبل وكيل الجمهورية المتعهّد بالملف لفائدة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس إلاّ في خصوص الملفات التي لم يفتح في شأنها بحث تحقيقي.
ولا يتخذ قرار الإحالة المذكور إلاّ بناء على تقرير كتابي يتضمن عرضا ملخصا للوقائع يتم عرضه على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس مع ما يفيد الحصول على موافقته الكتابية بعد تثبته من توفر شروط التعهّد المنصوص عليها بهذا القانون.
وفي صورة رفض وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس التعهّد، يتعين عليه إحالة قرار الرفض مُعللا فورا على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب للتعديل في أجل لا يتجاوز في كل الحالات ثلاثة أيام من تاريخ توصّله بالملف.
العنوان الثالث
في تركيبة القطب القضائي الإقتصادي والمالي
الباب الأول
في القسم القضائي
الفصل 5 ـ يتكوّن القطب القضائي الإقتصادي والمالي من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الإتهام وقضاة بالدوائر الجناحية والجنائية في الطورين الإبتدائي والإستئنافي يعينهم مجلس القضاء العدلي ويتم إختيارهم حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلّقة بالجرائم الإقتصادية والمالية.
الفصل 6 ـ تتخذ التدابير الكفيلة بحماية القضاة المباشرين بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي.
كما تنسحب التدابير المشار إليها، عند الإقتضاء، على أفراد أسر الأشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة وكل من يخشى إستهدافه من أقاربهم.
الباب الثاني
في القسم الفني
الفصل 7 ـ يشمل القطب القضائي الإقتصادي والمالي قسما فنيا يضم مساعدين فنيين مختصين.
وتضبط الإختصاصات الفنية للمساعدين المختصين وشروط وإجراءات إنتدابهم وتأجيرهم بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 8 ـ يؤدي المساعدون الفنيون المختصون قبل مباشرة مهامهم أمام الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس اليمين القانونية التالية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة لي بكل حياد وأمانة ونزاهة وأن ألتزم بسريّة الأعمال القضائية وأن يكون سلوكي شريفا قويما".
ويتمتع المساعدون الفنيون المختصون بالحماية الجزائية المقررة للموظفين من النظام العدلي أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بمناسبتها وتنسحب عليهم مقتضيات المسؤولية الجزائية المقررة للموظف العمومي.
الفصل 9 ـ يباشر المساعدون الفنيون المختصون بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي مهامهم تحت سلطة القضاة المباشرين به ويقومون بجميع ما يُطلب منهم من أعمال فنية ينهون نتائجها إليهم صلب تقارير تُضاف لملف القضية وتعتمد كورقة من أوراقه.
ويمكن للقاضي المتعهّد بالملف دعوة المساعدين الفنيين المختصين لحضور الأعمال الإستقرائية بمرحلتي التتبع والتحقيق لتنفيذ المهام ولتقديم الإيضاحات التي يطلبها منهم وذلك دون إمكانية توجيه أسئلة مباشرة شفاهية أو كتابية لمن يتم سماعهم.
ويمضي المساعدون الفنيون المختصون مع القاضي المتعهّد بالملف بكل صحيفة من محاضره المنجزة بحضورهم.
الفصل 10 ـ يمارس المساعدون الفنيون المختصون مهامهم بكل إستقلالية ويتحملون مسؤولية أعمالهم وما يترتب عنها من أخطاء شخصية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
يخضع المساعدون الفنيون المختصون إلى واجب المحافظة على السر المهني والتصريح بتضارب المصالح والتصريح بالمكاسب وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 11 ـ يحجر على المساعدين الفنيين المختصين إفشاء المعطيات والمعلومات التي اطلعوا عليها بمناسبة القيام بوظيفتهم سواء أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بعد إنقضائها.
الفصل 12 ـ يحجر على المساعدين الفنيين المختصين المباشرين بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي القيام بكل عمل من شأنه النيل من إستقلاليتهم وحيادهم وخاصة:
ـ القيام بعمل آخر بمقابل أو بدونه، بإستثناء تقديم دروس أو المشاركة في الأنشطة العلمية.
ـ تعاطي أي نشاط تجاري أو الإنتماء إلى هياكل إدارة الشركات التجارية.
ـ أن يكون مرسما بصفة مباشر بهيئة مهنية .
كما يحجر عليه القيام بأعمال متعلقة بملف تربطه بأحد أطرافه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
الفصل 13 ـ يحجر على المساعد الفني المختص التعهد بالأعمال الفنية بخصوص ملف سبق وأن باشره بأي وجه سواء بمناسبة مهامه الأصلية أو في أي طور من أطوار الدعوى العمومية.
العنوان الرابع
أحكام ختامية وإنتقالية
الفصل 14 ـ تخضع الإجراءات أمام القطب القضائي الإقتصادي والمالي لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل 15 ـ بصفة إستثنائية يتم التخلي عن القضايا المتعلقة بالجرائم الإقتصادية والمالية المتشعبة المنشورة لدى قضاة التحقيق قبل دخول أحكام هذا القانون حيز النفاذ لفائدة القطب القضائي الإقتصادي والمالي.
ولا يمكن إتخاذ قرار التخلي من قبل قاضي التحقيق المتعهّد إلا بعد عرض الملف على وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة الذي عليه إتباع الإجراءات المقررة بالفصل 4 من هذا القانون.
وفي صورة رفض وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس التعهد، تطبق الاجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 4 من هذا القانون.
الفصل 16 ـ يتخلى قضاة التحقيق المباشرون بالقطب القضائي المالي عن القضايا التي لا تتعلق بالجرائم الإقتصادية والمالية المتشعبة على معنى هذا القانون.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الد