وطنية

أمر حكومي جديد يتعلّق بضبط معايير الإشعار ببوادر الصعوبات الإقتصادية وإجراءاته... التفاصيل

أمر حكومي جديد يتعلّق بضبط معايير الإشعار ببوادر الصعوبات الإقتصادية وإجراءاته... التفاصيل

12 جوان 2018 11:07
صدر بالرائد ( عدد الجمعة  8 جوان 2018 ) أمر حكومي عدد 463 لسنة 2018 مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بضبط معايير الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية وإجراءاته. فيما يلي  فصوله :
 
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي معايير إشعار لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية ببوادر الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها المؤسسة وإجراءاته.
 
 
 
الباب الأول

في معايير الإشعار
 
الفصل 2 ـ تشمل معايير الإشعار معايير إشعار عامة ومعايير إشعار خاصة.
 
القسم الأول

في معايير الإشعار العامة
 
الفصل 3 ـ تعتبر معايير إشعار عامة المعايير التي تنطبق على جميع الأطراف المحمول عليها واجب الإشعار والمنصوص عليها بالفصل 419 من المجلة التجارية. وتنقسم معايير الإشعار العامة إلى معايير مالية ومعايير اقتصادية.
 
الفصل 4 ـ تعتبر معايير إشعار مالية كل المعايير التي لها علاقة بالتوازنات المالية للمؤسسة وتضم خصوصا ما يلي :
 
ـ خسارة ثلث رأس المال على معنى الفصل 418 من المجلة التجارية،
 
ـ التراجع المستمر في القدرة على التمويل الذاتي وعلى مستوى نتيجة الاستغلال،
 
ـ التراجع في رقم معاملات المؤسسة الذي يهدد استمرار نشاطها،
 
ـ تأخير متكرر في دفع الأجور والمساهمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسديد الديون بما في ذلك الديون الجبائية والبنكية وديون الحرفاء مع وجود صعوبات في التنفيذ،
 
ـ عدم توازن الهيكلة المالية للمؤسسة وذلك بعدم كفاية الأموال الذاتية والخصوم غير الجارية لتغطية الأصول غير الجارية.
 
الفصل 5 ـ تعتبر معايير اقتصادية أو مرتبطة بنشاط المؤسسة الأحداث التي تطرأ على ذلك النشاط والتي لها علاقة بالمحيط الاقتصادي الذي تنشط به المؤسسة وتشمل خصوصا المعايير التالية :
 
ـ استقالة إطارات وعمال لهم كفاءة عالية ولم يتم تعويضهم،
 
ـ خسارة صفقات أو حرفاء أو مزودين لهم تأثير جوهري على نشاط المؤسسة،
 
ـ عدم تجديد الرخص الإدارية الضرورية لممارسة النشاط،
 
ـ فسخ أو عدم تجديد أحد العقود الجوهرية المرتبطة بنشاط المؤسسة بشكل يهدد تواصل ذلك النشاط،
 
ـ توتر المناخ الاجتماعي أو إضرابات متواصلة،
 
ـ تأثير سلبي لتغيير الإطار القانوني المنظم لنشاط المؤسسة،
 
ـ عدم القدرة على مواكبة تقدم تكنولوجي يستوجب القيام باستثمارات مكلفة وتأهيل نشاط المؤسسة،
 
ـ انقطاع التزود،
 
ـ تسجيل صعوبات لدى المزودين والحرفاء.
 
القسم الثاني

في معايير الإشعار الخاصة
 
الفصل 6 ـ تعتبر معايير إشعار خاصة المعايير المرتبطة بخصوصية كل طرف بالنظر لعلاقته مع المؤسسة والتي تنطبق على الأطراف المحمول عليها واجب الإشعار المنصوص عليهم بالفقرة الثالثة من الفصل 419 من المجلة التجارية.
 
الفصل 7 ـ يتعين على الأطراف المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي القيام بواجب الإشعار في حالة معاينة إحدى المعايير الخاصة المنصوص عليها بهذا القسم أو مجموعها متظافرة بحسب الحالة.
 
الفصل 8 ـ على مصالح تفقدية الشغل القيام بواجب الإشعار خاصة في الحالات التالية :
 
ـ تأخر متكرر في دفع الأجور أو عدم دفع المنح والامتيازات الدورية والموسمية لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر،
 
ـ عدم التصريح بأجور العمال لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
 
ـ الدخول في عطلة سنوية مسبقة أو بطالة فنية بصفة مؤقتة ومتكررة،
 
ـ عدم احترام اتفاقات شغلية ثنائية ذات طابع مالي،
 
ـ توقف جزئي عن النشاط لأسباب اقتصادية،
 
ـ في صورة ثبوت الصعوبات الاقتصادية لدى لجنة مراقبة الطرد إثر تقدم المؤسسة بمطلب طبقا لأحكام الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل.
 
الفصل 9 ـ على مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القيام بواجب الإشعار في الحالات التالية :
 
ـ عدم قيام المؤسسة بواجب التصريح بالأجور أو خلاص مساهمات أنظمة الضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن أربعة ثلاثيات متتالية مع تعذر التنفيذ الجبري ضدها،
 
ـ معاينة تراجع في رقم معاملات المؤسسة بصفة تهدد استمرار نشاطها تم اكتشافه على إثر إجراء مراقبة حسابية من قبل مراقبي الصندوق.
 
الفصل 10 ـ على مصالح المحاسبة العمومية والاستخلاص القيام بواجب الإشعار في الحالات المبينة بالفصل 28 سادسا من مجلة المحاسبة العمومية المتعلقة بثبوت توقف المدين عن النشاط أو الشروع في تبديد أملاكه أو في صورة قيام دائن آخر بأعمال تنفيذية ضده أو بافتتاح إجراءات توزيع أمواله.
 
الفصل 11 ـ على مصالح المراقبة الجبائية في إطار المعلومات المالية المتوفرة لديها نتيجة عمليات المراقبة الجبائية المعمقة المعتمدة على المحاسبة القيام بواجب الإشعار في الحالات التالية :
 
ـ تراجع رقم المعاملات بصفة مسترسلة بعنوان الثلاث سنوات الأخيرة بنسبة تساوي أو تفوق %30،
 
ـ تراكم خسائر المؤسسة،
 
الفصل 12 ـ على البنوك والمؤسسات المالية القيام بواجب الإشعار في الحالات التالية :
 
ـ أقدمية الديون غير المستخلصة أصلا و/أو فائدة تتجاوز 180 يوما،
 
ـ وضعية اقتصادية ومالية تهدد خلاص الديون في الآجال وتنبئ بخسائر محتملة قد يتكبدها البنك أو المؤسسة المالية مما يتطلب اتخاذ التدابير الضرورية للحد من هذه الخسائر،
 
ـ طلب تجديد أو تمديد في آجال الخلاص تبعا لتسجيل وضعية سلبية في السيولة،
 
ـ عدم القدرة على خلاص الأقساط الحالة في الآجال،
 
ـ تكرار إرجاع الصكوك بدون خلاص لانعدام الرصيد،
 
ـ تسجيل اعتراضات إدارية وعقل توقيفية بين يدي البنوك على الأموال الراجعة للمؤسسة،
 
ـ اللجوء للدفع ناجزا للمزودين باعتبار وأن القروض الممنوحة من قبلهم للمؤسسة أقل بكثير من المتعامل به أو انعدامها أحيانا،
 
ـ تفعيل الضمانات المقدمة من قبل البنك بعنوان التزام بالإمضاء نتيجة عدم تنفيذ الصفقات.
 
الباب الثاني

في إجراءات الإشعار
 
الفصل 13 ـ يقدم الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بعريضة كتابية تتضمن المعطيات التالية :
 
ـ صفة القائم بالإشعار،
 
ـ بالنسبة للمصالح الإدارية، بيان المصلحة الإدارية القائمة بالإشعار وإمضاء المدير المشرف عليها أو من ينوبه،
 
ـ بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية، تحديد شكلها القانوني وعدد ترسيمها بالسجل التجاري ومعرفها الجبائي وعدد انخراطها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
 
ـ بالنسبة للشريك أو المسير أو صاحب المؤسسة، تحديد هويته ومقره الحقيقي أو المختار.
 
ـ تاريخ الإشعار،
 
ـ سبب أو أسباب الإشعار،
 
ـ مدى تأثير تلك الأسباب على استمرار النشاط الاقتصادي للمؤسسة،
 
ـ عدد العملة بالمؤسسة.
 
ويرفق الإشعار وجوبا بجميع المؤيدات المتوفرة والدالة على وجود بوادر الصعوبات الاقتصادية والمالية.
 
ويعتبر الإشعار غير مؤسس إذا لم يكن مرفقا بالمؤيدات المذكورة بالفقرة المتقدمة.
 
الفصل 14 ـ يقدم الإشعار للجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بدون تأخير وفي كل الحالات في أجل أقصاه شهر من تاريخ ملاحظة المعايير العامة أو الخاصة المنصوص عليها بالباب الأول من هذا الأمر الحكومي.
 
وتقوم لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بدراسة الإشعار وتقييم مدى جديته وتأثيره على نشاط المؤسسة الاقتصادية وتحيل الملف مدعما برأيها وكل المعطيات التي تم التوصل إليها إلى رئيس المحكمة مرجع النظر وذلك في ظرف شهر من تاريخ توصلها بالإشعار.
 
 
12 جوان 2018 11:07

المزيد

"قضية التآمر على أمن الدولة": هذه التهم المواجهة للموقوفين

 في تصرح لموزاييك أف أم، أكّدت عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين على ذمة ما يعرف بـ "قضية التآمر على أمن الدولة" المحامية دليلة مصدق، توجيه تهمة "تكوين وفاق ...

16 افريل 2024 12:00

مدير عام السدود: نسبة التعبئة تقدر ب36% فقط...

بلغت نسبة امتلاء السدود التونسيّة الكبرى، بتاريخ اليوم الثلاثاء، 132 مليون متر مكعب، بنسبة تعبئة تُقدّر بـ 36 بالمائة، وفق ما أكّده مدير عام السدود بوزارة الفلاحة، ...

16 افريل 2024 10:50

بيان جمعية القضاة التونسيين حول الأوضاع بالغة الخطورة التي آل إليها القضاء التونسي

يتابع المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين منذ بداية السنة القضائية 2023/ 2024 الوضع القضائي العام والذي اتسم بمزيد توسع نفوذ وزارة العدل داخل القضاء وبسط سيطرتها ...

16 افريل 2024 09:44

ميناء حلق الوادي: إحباط محاولة تهريب أكثر من 7 كلغ من 'الزطلة'

تمكّنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي من ضبط كميّة من مخدّر القنب الهندي (الزطلة) مخفيّة بإحكام داخل سيارة مسافر تونسي مقيم بالخارج وقادم إلى تونس من ...

15 افريل 2024 22:00

فحوى لقاء وزير الخارجية مع رئيس اللجنة العسكرية لمنظمة حلف شمال الأطلسي

 مثل التباحث في التحدّيات التي تواجه دول حوض البحر الأبيض المتوسّط وسبل التعاطي معها في إطار الحوار المتوسّطي، محور اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة ...

15 افريل 2024 21:30